السيد محمد العاملي
198
نهاية المرام
وفي نتفه في المصاب كفارة يمين ، وكذا في خدش وجهها . وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته . ( الثالثة ) من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بإطعام المسكين مدين من طعام ، فإن عجز عنه تصدق بما استطاع ، فإن عجز استغفر الله
--> ( 1 ) الوسائل باب 31 قطعة من حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 583 . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب النذر ج 16 ص 235 . ( 3 ) فإن طريق الصدوق إليه كما في مشيخة الفقيه هكذا : وما كان فيه ، عن محمد بن منصور فقد رويته ، عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان ، عن محمد بن منصور .